مرسوم رقم 82-184
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
المادة 9
يمكن ايقاف الراحة القانونية في حالة الاشغال المستعجلة التي أصبح تنفيذها الفورى ضروريا لتنظيم النجدات أو لاتخاذ الاحتياطات ضد الحوادث الوشيكة الوقوع أو اصلاح الاضرار التي تسببت فيها الحوادث الواقعة، وفى هذه الحالة يجب اعلام مفتش العمل المختص اقليميا كتابيا، في غضون الثماني والاربعين ساعة التي تلى انجاز هذه الاشغال.