مرسوم رقم 82-184
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
المادة 8
يجب على الوحدات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، التي يتحتم عليها استخدام عمالها في يوم عيد قانوني، أن تمنح العمال المعنيين راحة تعويضية في نهاية كل دورة عمل متواصلة، تبعا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك باستثناء العمال الذين لهم علاوات متصلة بمناصب العمل التي يشغلونها، والتي تعوض بمنحهم تعويضات العمل التناوبي المنصوص عليه في المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 .