مرسوم رقم 82-184
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
المادة 6
يمكن أن تمنح الراحة الاسبوعية بالتناوب بحكم القانون في الوحدات وفي جميع المؤسسات التي يتناقض فيها انقطاع العمل يوم الراحة الاسبوعية مع طبيعة نشاط الوحدة أو المؤسسة، أو يضر الجمهور .
تحدد القوانين الاساسية النموذجية لكل قطاع نشاط كيفيات تطبيق هذه المادة .