المادة 4
تحدد أيام الراحة الاسبوعية تبعا للمتطلبات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين والعمال فى قطاعات النشاط التي يوزع فيها توقيت العمل الاسبوعى على خمسة أيام طبقا للمادة 9 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد مدة العمل القانونية.
وفي هذا الاطار يكون مايأتي :
الخميس هو اليوم الثانى للراحر الاسبوعية في المصالح الادارية المفتوحة للجمهور .
- السبت هو اليوم الثاني للراحة الاسبوعية في الوحدات الاقتصادية المنتجة .