مرسوم رقم 82-184
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
المادة 12
عندما تكون العلاوات الخاصة غير معوضة بمنح تعويضات عن العمل التناوبي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، فان اللجوء الى استخدام عمال أيام الراحات القانونية تنجر عنه الزيادة عن الساعات الاضافية لصالح العمال المعنيين وذلك تبعا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، كما يمنحون راحة تعويضية مساوية في المدة .