المادة 10
تخضع الهيئات المستخدمة التي تعطى لكل أو بعض عمالها الراحة الاسبوعية بالتناوب أو في يوم غير يوم الراحة القانوني، الى الالتزامات التالية : 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه عندما تمنح الراحة بصفة جماعية لكل العمال في يوم غير يوم الراحة القانوني، يجب أن يبين يوم الراحة الممنوح في ملصقات ، 2 (2) عندما تمنح الراحة بالتناوب لكل أو بعض العمال يجب أن تبين في سجل خاص أسماء العمال المعنيين وتواريخ أيام العطل المخصصة في كل شهر ولكل عامل منهم .