مرسوم رقم 82-183
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-183 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 1051
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تحدد قوائم المناطق ومناصب العمل المعزولة ومواقعها وقطاعات النشاط، والمشاريع، والوحدات الاقتصادية والاجتماعية والادارية والثقافية، والمؤهلات المهنية بمرسوم بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالعمل، والوزير الوصى المعنى .