مرسوم رقم 82-183
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-183 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 1051
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد مبلغ تعويض المنطقة تبعا للمعاملات الترتيبية المخصصة للمناطق وقطاعات النشاط، والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية، والمؤهلات المهنية ومناصب العمل .
المعزولة ومواقعها .
وتحدد هذه المعاملات طبقا للاحكام التالية.