مرسوم رقم 82-183
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-183 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 1051
الباب الثاني — أحكام انتقالية
المادة 12
تمنع الاستفادة من تعويض المنطقة أي منفعة أخرى كيفما كانت تسميتها .