الباب الثاني — أحكام انتقالية
المادة 10
يحسب مجموع عناصر تعويض المنطقة انتقاليا في انتظار تحديد الاجور الاساسية المقررة في القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في 5 - غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، على أساس معدل أقصى قدره 70 % من الحدود الدنيا للاجر الاجمالى الذي نصت عليه المراسيم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، ورقم 81-195 ورقم 81-204، ورقم 81 – 205 المؤرخة في 15 غشت سنة 1981 • أما أصناف العمال غير المعنيين بالمراسيم المذكورة في الفقرة السابقة فيكون أساس حساب أجرهم هو أجر التثبيت.
المادة II : مخالفة لما سبق، تبقى التعويضات المصروفة حاليا بعنوان المنطقة الجغرافية والعزلة والتعويضات المماثلة الاخرى التي تفوق مبالغها المجمعة مبلغ التعويض المقرر في المادة 10 أعلاه، في المستوى الذى كانت عليه في 31 ديسمبر سنة 1979، كما هي ناتجة عن نظام التعويضات الجاري بها العمل .