مرسوم رقم 82-181
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048
المادة 9
يتلقى العامل قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال مدة التنقل وتضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائى للمنح التي يستحقها العامل، بناء على تقديم وتسليم أصل الأمر بالتنقل الذي يجب أن يحمل تأشيرة أحد المسؤولين عن الهيكل الذي اتجه اليه العامل وخاتمه، وتبين فى هذه الوثيقة نفسها الخدمات التي استفاد منها تطبيقا للمادة 8 أعلاه .