مرسوم رقم 82-181
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048
المادة 8
يمكن الهيئة المستخدمة التي تملك هياكل ايواء أو اطعام في الاماكن التي يتم التنقل ! اليها ان تلزم العامل باستعمالها. وفي هذه الحالة تخفض المنحة التعويضية عن مصاريف الاطعام والايواء الى 25% من المبالغ المحددة في المادتين 5 و 7 أعلاه .