المادة 4
تضمن المنحة التعويضية في حدود الشروط المحددة في هذا المرسوم، التغطية الجزافية و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في لنفقات الاطعام والايواء. 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم منهم، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الاصناف المهنية لسنة 1980 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ فى 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المحدد لمبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها ، يرسم مايلي :