مرسوم رقم 82-181
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048
المادة 12
تلغى كل الاحكام المخالفة لاسيما احكام المادة 13 من المرسوم رقم 81 206 المؤرخ في - 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . 1 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد