مرسوم رقم 82-181
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048
المادة 11
مخالفة لما سبق، يجب أن يكون كل تنقل تفوق مدته ستة (6) أشهر، موضوع رخصة من الوزارة الوصية المعنية.