مرسوم رقم 82-181
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-181 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 1048
المادة 10
يجب على العامل أن يرجع التسبيقات التي يحتمل أن يكون قد تسلمها في حالة الغاء التنقل قبل ذهابه .
وفي حالة عودة العامل أو استدعائه قبل الوقت الاخير من تنقله، يجب عليه أن يرجع مبلغ المنحة التعويضية التي تغطى الايام الزائدة عند تاريخ | عودته ..