مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 7
تعد قوائم مناصب العمل الواجب تخصيصها على سبيل الاولوية للمعوقين البدنيين بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل، والصحة، وقطاع النشاط المعنى .
يتعين على الهيئات المستخدمة أن تدخل اصلاحات ملائمة على مناصب العمل التي يحتمل أن يشغلها المعوقون، وتضبط مقاييس خاصة للعمل ولاسيما المقاييس المتعلقة بمكافات المردودية الفردية والجماعية . كما يجب عليها أن توظف المعوقين لشغل مناصب العمل هذه .