مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 5
تتولى هياكل وهيئات مختصة في هذا المجال، بمشاركة الهيئات المستخدمة اعداد برامج للتكوين التي تحدد وسائل التدريس ومحتواه والمناهج التربوية التي ينبغي تطبيقها .. 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه