مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 3
يخضع العمال المعوقون للواجبات، ويتمتعون بالحقوق المحددة في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل .
بيد أنه يمكن أن تطبق عليهم حقوق وواجبات خاصة بسبب حالتهم ستحددها القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة والاتفاقيات الجماعية، بعد استشارة المجلس المنشأ بالمرسوم رقم 81 - - 338 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981 المذكورة أعلاه .