مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 2
تحدد أصناف المعوقين المشار اليهم في هذا المرسوم على النحو الآتي :
للجمهورية الجزائرية - 1047
- القاصرون حركيا القصور الجرامي، والتقويمى، والعصبي، واصابات داء المفاصل)،
- القاصرون حسيا (المكفوفون، والصم البكم، والاشخاص المصابون باضطرابات النطق)،
- القاصرون المزمنون العاجزون عن التنفس وأصحاب المزاج النزيفي، أو مرض السكر، أو القلب)،
- مختلف القاصرين بدنيا، ولاسيما ضحايا المخلفات الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني .