مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القواعد المتعلقة بتشغيل الاشخاص المعوقين وتكوينهم وادماجهم واعادة ادراجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية، عملا بالاحكام الواردة في المادتين 47 و 189 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.