مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 14
يتم القيام بأعمال ملائمة لتسيير انشاء تعاونيات للانتاج والخدمات وعملها لفائدة العمال المعوقين .