مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 13
يجب على الهيئة المستخدمة عندما يحدث عائق في اطار خارج عن المهنة، أن تكفل للعامل المصاب به اعادة تأهيل مهني قصد اعداده لاستئناف عمله السابق، أو لمباشرة عمل يليق بقدراته ومؤهلاته ان تعذر ذلك .