مرسوم رقم 82-180
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-180 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني . 1047
المادة 10
تمنح الهيئات المستخدمة بناء على راي طبي مسبب كل عامل معوق، رخصا بالغياب وعطلا خاصة يستغلها في اعادة تربيته الوظيفية والسماح له باجراء المعاينات الطبية .
تضبط بقرار، شروط التكفل بهذه الغيابات والعطل وكيفياتها، وفقا للتشريع الجارى به العمل في هذا المجال ..