المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية .
ان رئيس الجمهورية - ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة III 12- منه .
و بمقتضى المرسوم رقم 77-75 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن احداث الامانة العامة لرئاسة الجمهورية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الملك بن حبيلس، أمينا عاما الرئاسة الجمهورية مع رتبة وزير ، يرسم ما يلي :