مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 16
تؤول الاملاك المنقولة والعقارية التي | اكتسبها صندوق الخدمات الاجتماعية، المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من هذا المرسوم، التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص، انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا الى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان اقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.