مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 15
لا يمكن الغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة .
في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا، تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس النصاب الزمني في يوم الانقطاع بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.