مرسوم رقم 82-179
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة 13
يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية، فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه، بالموارد التالية : 1 (1) الموارد المحصلة عن تقديم خدمات ب الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضية والثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية، وكذلك التي تنجم عن تنظيم يا نصيب ان تم ذلك
ج) مساعدات الهيئات والمؤسسات العمومية، د الهبات والوصايا ،
ه) المساهمة المالية المحتملة من العمال.