الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 8
يتكون المجلس من :
- والى معسكر، رئيسا، رئيس المجلس الشعبى بولاية مستغانم أو ممثله ،
- رئيس المجلس الشعبي بولاية سيدي بلعباس أو ممثله،
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديرى الرى في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديري الفلاحة فى ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديرى التعمير فى ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ،
- مديرى التنسيق المالي في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ، مديرى المنشآت الاساسية القاعدية في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس أو ممثليهم ،
- نواب مديرى الغابات في ولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس،
- رؤساء لجان الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية في المجالس الشعبية لولايات معسكر ومستغانم وسيدي بلعباس .
ويحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات الاشراف والمراقبة حضورا استشاريا، ويمكن المجلس أن يستعين بأى شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته . 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه أسماؤهم مديرين للتجارة فى المجالس التنفيذية لدى الولايات التالية :