الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الحدود الترابية - المقن
المادة 3
يشمل نشاط الديوان المساحة الترابية التي يتكون منها محيط منطقة بني شقران .
يتكون محيط منطقة بني شقران من كل البلديات التالية أو جزء منها : معسكر وحسين وبوحنيفية الحمامات وعين فارس والبرج وتيزي والغمرى والمحمدية وبوهني وتيغنيف وخلوية ووادى الابطال وزهانة وسيق وعكاز ومعوشة في ولاية معسكر، والقلعة والمطمر وسيدي محمد بن عودة والهليل فى ولاية مستغانم، وسفيزف وسيدي حمدوش وعين البرد ومصطفى بن ابراهيم وبلعربي في ولاية سيدي بلعباس .