مرسوم رقم 82-178
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-178 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة بني شقران و استصلاحها . -
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 18
تقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة بتقرير من المدير العام، الى السلطة المختصة بالموافقة والمراقبة، طبقا للتنظيم الجاري به العمل .