مرسوم رقم 82-178
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-178 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة بني شقران و استصلاحها . -
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 17
تتكون الموارد العادية للديوان من نتائج عملياته التجارية .
ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم الجاري به العمل .