مرسوم رقم 82-178
· ج.ر عدد 20 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-178 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة بني شقران و استصلاحها . -
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
تبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .