الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع من جديد في أجل ثمانية أيام، وحينذاك تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، و تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص .
المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل فيما يأتي :
- تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- برنامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان
- الجداول التقديرية لايرادات الديوان و نفقاته .
- - الحسابات السنوية التصفيات المحاسبية والمالية القانون الاساسى للموظفين وشروط أداء - مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطة الوصية في أجل 15 يوما، الموالية للمصادقة عليها .
تخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل .