القسم الثاني — أحكام تطبق على تذاكر السفر
المادة 9
يجب أن يدفع ثمن تذاكر السفر عن طريق الجو أو البحر أو السكة الحديدية التي يقتنيها بالجزائر المواطنون المقيمون في الخارج، بمبلغ من الدنانير يساوى ما يقابله من عملة مستوردة .
المراد باستيراد العملة في مفهوم الفقرة السابقة، هو ما يخصم لهذا الغرض من حساب بالعملة مفتوح بموجب المادة 117 من القانون رقم الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 965 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه .