مرسوم رقم 82-175
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963
القسم الاول — أحكام تطبق على المبلغ الواجب صرفه وكيفيات صرفه
المادة 5
يتم تنازل المواطنين المقيمين بالخارج عن العملات وفقا لتحديد أسعار العملات الاجنبية الذى يقرره البنك المركزي الجزائري.
ويتم هذا التنازل لدى شبابيك البنوك الوطنية المفتوحة في مراكز الحدود. وعند انعدام هذه | | الشبابيك المصرفية أو أثناء فترة اغلاقها، فان عملية التبديل المذكورة تتم لدى قباضة أقرب مركز جمركى الى نقطة المرور على الحدود.