مرسوم رقم 82-175
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963
القسم الاول — أحكام تطبق على المبلغ الواجب صرفه وكيفيات صرفه
المادة 4
يحدد مبلغ العملة الذى يجب أن يبدله المواطن المقيم بالخارج كلما دخل التراب الوطنى تطبيقا للمادة 110 من القانون رقم 80 12 المؤرخ - في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 بما قيمته سبعمائة (700) دج على الاقل .