مرسوم رقم 82-175
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963
المادة 3
لا تسرى أحكام هذا المرسوم على ما يأتي :
أ (أ) الطلبة والمتمرنون المتكونون بالخارج، ب الاشخاص الذين يستدعون فى اطار تأدية خدمتهم الوطنية،
ج) الاشخاص المقيمون في بلد يعوقهم التنظيم الخاص بعمليات الصرف فيه عن أداء الواجبات التي يؤسسها هذا المرسوم .
ستوضح كيفيات تطبيق الفقرة «ج» أعلاه، بتعليمات يصدرها وزير المالية .