مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي
المادة 10
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 10 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تؤشر مصالح الجمارك على التصريح بحيازة العملة الصعبة لدى الدخول الى التراب الوطني ويجب ان يقدم هذا التصريح لدى اى تنازل عن العملة الصعبة المستوردة استيرادا نظاميا كما يجب على كل مصلحة ان تسجل في ورقة التصريح اية عملية صرف تقوم بها.
ويجب تقديم هذا التصريح الى مصلحة الجمارك عند الخروج من التراب الوطني.
ويمكن اعادة تصدير المبالغ الباقية بعد خصم .
مبالغ العملة الصعبة التي بدلت الزاميا واختياريا وسجلت قانونا في التصريح المذكور أعلاه».
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-347 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-347
« تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 82-175 - المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي : «المادة 6 : تؤشر مصالح الجمارك على التصريح بحيازة العملة الصعبة لدى الدخول الى التراب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-347
« تتمم المادة 10 من المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي : لا يمكن أن تقتطع المبالغ المخصصة لاقتناء تذاكر السفر السالفة الذكر ودفع قسط التامين من »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-347
مرسوم رقم 83-347 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 27 مايو سنة 1983 يعدل ويتمم احكام المرسوم رقم 82-175 المؤرخ في 8 مايو سنة 1982 والمتضمن تطبيق المواد من 10 إلى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنيين المقيمين خارج البلاد. 1406
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.