مرسوم رقم 82-175
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963
القسم الثاني — أحكام تطبق على تذاكر السفر
المادة 11
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى.