مرسوم رقم 82-174
· ج.ر عدد 19 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-174 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن توزيع النفقات المسموح بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع 962
المادة 2
يمكن تعديل توزيع هذه النفقات بين (الزيوت الصالحة للاكل 95.000.000 دج 50.000.000 دج المجموع : 3085000000000 دج و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في مختلف المواد والهيئات بقرار مشترك بين وزير | 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المالية والتجارة .