المادة الأولى
تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه، كالتالي :
يستمر تسليم شهادة التعليم الابتدائى طوال الفترة الانتقالية التي تمتد حتى سبتمبر سنة 1987 طبقا للقوانين المدرسية السارية المفعول وكذلك الشهادات المدرسية المطابقة لدروة التعليم الابتدائي .
يستمر تسليم شهادة التعليم المتوسط طوال | الفترة الانتقالية التي تمتد حتى سبتمبر سنة 1989 - طبقا للتنظيمات المدرسية السارية المفعول وكذلك الشهادات المدرسية المطابقة لمرحلة التعليم المتوسط».
الباقي بدون تغيير .