المادة 2
يترتب على تحويل الانشطة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في اطار أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة، ما يأتي :
1) (1) احلال المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية لقسنطينة محل المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية » ابتداء من تاريخ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-164 | يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في قسنطينة يرسم مايلي :