المادة الأولى
يحول ما يأتى الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية في مدينة الجزائر، ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها :
1) (1) الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية» والتابعة لمجال الاستيراد والتخزين وتوزيع المنتجات الصيدلانية كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى، 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية واللاحقة التى تتولاها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتي تتعلق باستيراد المنتجات المذكورة أعلاه، وتخزينها و توزيعها . 3 (3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة أعلاه .