المادة الأولى
يحول ما يأتى الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية ضمن الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها :
الاعمال التي تقوم بها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتابعة لمجال الانتاج والاستيراد والتوزيع وتركيب الاجهزة والمعدات الطبية وصيانتها كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 82-162 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 المشار اليه أعلاه والمخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى، 2 (2) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية واللاحقة التي تتولاها المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية والتي تتعلق بانتاج التجهيزات والمعدات الطبية المذكورة أعلاه، واستيرادها وتوزيعها و اقامتها وصيانتها، 3 (3) العمال المرتبطون بممارسة الانشطة وتسيير وادارة الهياكل والوسائل المذكورة | أعلاه .