مرسوم رقم 82-165
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة .