مرسوم رقم 82-164
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 164 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة . - 837
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 6
هيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- - المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه