مرسوم رقم 82-164
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 164 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة . - 837
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد مبلغ الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية .