مرسوم رقم 82-162
· ج.ر عدد 17 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-162 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهييزات والمعدات الطبية . 831
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة .
المادة و : تمارس صلاحيات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المعمول به لا سيما الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .