الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الاولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية .
وتتولى في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مايأتي :
تنتج الاجهزة والمعدات الطبية المخصصة للطب البشرى والبيطرى وتوزعها وتركبها وتصونها لتكون صالحة للعمل في كل وقت ،
- تحتكر استيراد وتوزيع الاجهزة والادوات ذات الاستعمال فى الطب والجراحة وجراحة الاسنان والبيطرة وتوابعها، وكذلك الاجهزة والادوات الخاصة باعادة التأهيل العضوى ومخابر التحليلات الطبية والبيطرية وهذا في اطار الاحتياجات المبينة .
وبهذا الصدد تحدد أهداف المؤسسة والوسائل الآيلة اليها على النحو التالي :
أ) (أ) الاهداف :
تدرس وتقترح مشاريع الانجازات الضرورية لما يأتي :
- انشاء صناعة للتجهيزات والمعدات الطبية طبقا للمقاييس المقررة ،
- صيانة التجهيزات والمعدات المركبة ، تطور الصناعة المذكورة أعلاه بالكيفية التي - توفر الاحتياجات الوطنية، وتسمح عند الاقتضاء بالتصدير في اطار الاهداف المرسومة والاجراءات المقررة ، تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح الطب المجانى فى المجال الذي يخصها.
ب الوسائل : 1 (1) تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتجهيزات والمعدات الطبية كما هي محددة أعلاه،
(2) تسخر المؤسسة فى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق هدفها الاجتماعي .
(3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها وتحقيق الاهداف المرسومة لها مايأتي :
تنجز المشاريع المقررة طبقا للتنظيم المعمول به ، تستورد التجهيزات والمعدات الطبية وتوزعها على المستعملين وتقوم بتركيبها وصيانتها بواسطة انشاء هياكل لا مركزية بكيفية توفر الحاجات المطلوبة ، تسهم في التكوين العملى لمستخدمي الصحة المكلفين باستعمال التجهيزات والمعدات الطبية وصيانتها، وتحسين مستواهم ، تقتنى الرخص ونماذج الصنع وأساليبه وتعمل على ايداعها وتستغلها طبقا للتنظيم المعمول به .